اكّد قريبون من قصر بعبدا لـ»الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية «اعلن من اللحظة الاولى انه اذا انقضى العقد العادي لمجلس النواب من دون اقرار قانون انتخاب فهو جاهز لتوقيع مرسوم دورة استثنائية حتى 20 حزيران لإقرار قانون الانتخابات حصراً، وبالتالي هذا أمر محسوم ومعروف، لكن ذلك يجب ان يتم وفق الدستور والاصول. والدستور واضح في المواد 31 و32 و33 حيث يحدّد كيفية فتح الدورة، وبدايتها ونهايتها وجدول اعمالها».
ولذلك، اضاف القريبون من بعبدا، «فإنّ أيّ تحديد لأي جلسة من خارج هذه الاصول يُعدّ باطلاً ومخالفاً للقانون والدستور، بحسب نصّ المادة 31. والمرسوم يصدِره رئيس الجمهورية بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة، وجدول اعمال العقد الاستثنائي يحدّده مرسوم فتح الدورة وليس أحد آخر. ورئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور وأقسَم بالحفاظ عليه وسيطبّق هذه المواد ولا يمكن ان يخرج عنها او يسمح بالخروج عنها».

